السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
141
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
مخالفته لما شرط عليه ، سواء كان النزاع في أصل الاشتراط أو في مخالفته لما شرط عليه ، كما إذا ادعى المالك انه قد اشترط عليه أن لا يشتري الجنس الفلاني وقد اشتراه فخسر وأنكر العامل أصل هذا الاشتراط أو أنكر مخالفته لما اشترط عليه . نعم لو كان النزاع في صدور الأذن من المالك فيما لا يجوز للعامل إلا بإذنه - كما لو سافر بالمال أو باع نسيئة فتلف أو خسر - فادعى العامل كونه بإذن المالك وأنكره قدم قول المالك . ( مسألة : 44 ) إذا ادعى رد المال إلى المالك وأنكره قدم قول المالك . ( مسألة : 45 ) إذا اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح فقال اشتريتها لنفسي وقال المالك اشتريتها للقراض ، أو ظهر خسران فادعى العامل انه اشتراها للقراض وقال صاحب المال بل اشتريتها لنفسك ، قدم قول العامل بيمينه . ( مسألة : 46 ) إذا حصل تلف أو خسارة فادعى المالك انه أقرضه وادعى العامل انه قارضه قدم قول المالك على اشكال ( 1 ) ، وأما لو حصل ربح فادعى المالك أنه قارضه وادعى العامل أنه أقرضه قدم قول المالك بلا إشكال . ( مسألة : 47 ) لو ادعى المالك انه أعطاه المال بعنوان البضاعة فلا يستحق العامل شيئا من الربح وادعى العامل المضاربة فله حصة منه ، الظاهر أنه يقدم قول المالك بيمينه ، فيحلف على نفي المضاربة ، فله تمام الربح لو كان ، ولو لم يكن ربح أصلا فلا ثمرة في هذه الدعوى . ( مسألة : 48 ) يجوز إيقاع الجعالة على الاتجار بمال وجعل الجعل حصة من الربح ، بأن يقول صاحب المال مثلا إذا اتجرت بهذا المال وحصل ربح فلك نصفه أو ثلثه ، فتكون جعالة تفيد فائدة المضاربة ، لكن لا يشترط فيها ما يشترط في المضاربة ، فلا يعتبر كون رأس المال من النقدين ، بل يجوز أن يكون عروضا أو دينا أو منفعة . ( مسألة : 49 ) يجوز للأب والجد المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة ( 2 ) ،
--> ( 1 ) لا يبعد تقدم قول العامل مع حلفه على نفي القرض لعدم الأثر في القراض بخلاف القرض . ( 2 ) والأحوط مراعاة المصلحة أيضا .